نام کتاب : صحيح البخاري نویسنده : البخاري جلد : 6 صفحه : 52
المُحَارَبَةُ لِلَّهِ الكُفْرُ بِهِ» W [ ش (يحاربون) يخالفون أمرهما ويعصونهما. (يسعون في الأرض فسادا) ينشرون الفساد في الأرض بحملهم السلاح على المسلمين وقطعهم الطريق وإخافة الناس وإثارة الذعر في نفوسهم وقتلهم الأنفس وسلبهم الأموال. (يصلبوا) يربطوا على خشبتين متصالبتين قبل القتل أو بعده. (إلى قوله) وتتمتها {أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف}. (من خلاف) يخالف بينها فتقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى. (ينفوا) يخرجوا أو يطاردوا ويشردوا في البلاد أو يحبسوا]
بَابُ قَوْلِهِ: {وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45] W [ ش (والمعنى) أنه يقتص من الجارح مثل جرحه إن أمكنت المماثلة]
بَابُ {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ} [المائدة: 67] بَابُ قَوْلِهِ: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [البقرة: 225]
4610 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَلْمَانُ أَبُو رَجَاءٍ، مَوْلَى أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ فَذَكَرُوا وَذَكَرُوا، فَقَالُوا وَقَالُوا، قَدْ أَقَادَتْ بِهَا الخُلَفَاءُ، فَالْتَفَتَ إِلَى أَبِي قِلاَبَةَ وَهْوَ خَلْفَ ظَهْرِهِ، فَقَالَ: مَا تَقُولُ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ؟ - أَوْ قَالَ: مَا تَقُولُ يَا أَبَا قِلاَبَةَ؟ - قُلْتُ: مَا عَلِمْتُ نَفْسًا حَلَّ قَتْلُهَا فِي الإِسْلاَمِ، إِلَّا رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ، أَوْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عَنْبَسَةُ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ، بِكَذَا وَكَذَا، قُلْتُ: إِيَّايَ حَدَّثَ أَنَسٌ، قَالَ: قَدِمَ قَوْمٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَلَّمُوهُ، فَقَالُوا: قَدْ اسْتَوْخَمْنَا هَذِهِ الأَرْضَ، فَقَالَ: «§هَذِهِ نَعَمٌ لَنَا تَخْرُجُ، فَاخْرُجُوا فِيهَا فَاشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا»، فَخَرَجُوا فِيهَا فَشَرِبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، وَاسْتَصَحُّوا وَمَالُوا عَلَى الرَّاعِي فَقَتَلُوهُ، وَاطَّرَدُوا النَّعَمَ، فَمَا يُسْتَبْطَأُ مِنْ هَؤُلاَءِ؟ قَتَلُوا النَّفْسَ، وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَخَوَّفُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، فَقُلْتُ: تَتَّهِمُنِي؟ قَالَ: حَدَّثَنَا بِهَذَا أَنَسٌ، قَالَ: وَقَالَ: «يَا أَهْلَ كَذَا، إِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرٍ مَا أُبْقِيَ هَذَا فِيكُمْ أَوْ مِثْلُ هَذَا» W4334 ([4]/1685) -[ ش (فذكر وذكروا) أي ذكروا القسامة وما يتعلق بها وأخذوا وردوا في الوضوع. (فقالوا وقالوا) أي قالوا كلاما في حكمها والاستدلال له ومن جملة ما قالوا (قد أقادت بها الخلفاء) أي قتلوا بها قصاصا. (إحصان) هو الوطء بعقد زواج صحيح مع شروط تعرف في كتب الفقه. (حارب الله ورسوله) بمخالفة أوامرهما. (عنبسة) بن سعيد بن العاص. (اطردوا) ساقوها سوقا شديدا. (فما يستبطأ) أي شيء ينتظر منهم وأي شيء أشد مما صنعوا. (حدثنا بهذا) أي بمثل الذي حدثتنا به فأنا أصدق ما تقول. (يا أهل كذا) يا أهل الشام]
[ر 231]
4611 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ، أَخْبَرَنَا الفَزَارِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَسَرَتِ الرُّبَيِّعُ وَهْيَ عَمَّةُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَطَلَبَ القَوْمُ القِصَاصَ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالقِصَاصِ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ عَمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: لاَ وَاللَّهِ، لاَ تُكْسَرُ سِنُّهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَنَسُ §كِتَابُ اللَّهِ القِصَاصُ» فَرَضِيَ القَوْمُ وَقَبِلُوا الأَرْشَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ» W4335 ([4]/1685) -[ ر 2556]
4612 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «§مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَمَ شَيْئًا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَقَدْ كَذَبَ»، وَاللَّهُ يَقُولُ: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ} [المائدة: 67] الآيَةَ W4336 (4/1686) -[ ش (كتم) أخفاه في نفسه ولم يبلغه للناس. (والله يقول. .) أي كيف يكتم شيئا والحال أن الله تعالى أمره بالتبليغ مطلقا. وحذره من الكتمان. (الآية) المائدة 67. وتتمتها {وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين}. (لم تفعل) لم تبلغ جميع ما أنزل إليك. (فما بلغت رسالته) لأن كتمان بعضها ككتمان كلها. (يعصمك) يحميك ويحفظك من أن ينالك أذى]
[ر 3062]
4613 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: " §أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [البقرة: 225] فِي -[53]- قَوْلِ الرَّجُلِ: لاَ وَاللَّهِ وَبَلَى وَاللَّهِ " W4337 (4/1686) -[ ش (الآية) المائدة 89، وتتمتها {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون}. (باللغو) فسرته عائشة رضي الله عنها بما يجري على ألسنة الناس من غير قصد اليمين وقيل هو أن يحلف على شيء يظنه كما قال وهو في الحقيقة على خلاف ما قال. (عقدتم الأيمان) حلفتم عن قصد وهو ما يسمى باليمين المنعقدة وهي أن يحلف على شيء يفعله في المستقبل أو لا يفعله. (فكفارته) إذا حنثتم أي لم تنفذوا ما حلفتم عليه من الفعل أو الترك. (أوسط) بين الأدنى والأعلى أي من غالب طعام عيالكم. (تحرير رقبة) عتق عبد أو أمة. (واحفظوا أيمانكم) أي من الحنث وعدم الوفاء بها إلا إذا كان في الحنث خير ومصلحة. أو لا تكثروا من الحلف ولا تحلفوا إلا عند الحاجة الملحة]
[6286]
نام کتاب : صحيح البخاري نویسنده : البخاري جلد : 6 صفحه : 52